إن حلف ليقضينه عند رأس الهلال
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن حلف ليلبسن امرأته حليا فألبسها خاتما من فضة
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن حلف يمينًا عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن رقي فوق سطح دار حلف أن لا يدخلها حنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن فعل شيئًا ناسيًا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن فعل غير عالم بالمحلوف عليه
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال لامرأتيه: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال لزوجته: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: أحلف باللهأو حلفا بالله أو قسما بالله فهو يمين
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: أعزم أو عزمت لم يكن قسما نوى به القسم أو لم ينو
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن ولم يذكر بالله فعن أحمد روايتان
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته فقال أبو بكر: لا يحنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لإنسان: إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها فقال القاضي: لا يحنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: إن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو: حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: لاها الله ونوى اليمين فهو يمين
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: والأمانة لا فعلت ونوى الحلف بأمانة الله فهو يمين مكفرة
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إن قال: والله لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|